أكدت المادة (31) من قانون مباشرة الحقوق السياسية على ضرورة التزام المرشحين خلال فترة الدعاية الانتخابية والاستفتاءات بأحكام الدستور والقانون، وكذلك بجميع القرارات الصادرة عن الهيئة الوطنية للانتخابات.
ويهدف هذا التنظيم إلى ضمان نزاهة العملية الانتخابية ومنع أي تجاوزات قد تمس العدالة أو تخل بتكافؤ الفرص بين المترشحين.
ممارسات محظورة أثناء الدعاية الانتخابية
حظرت المادة ذاتها القيام بعدد من الأفعال التي تُعد مخالفة لأخلاقيات العمل السياسي والدعاية الانتخابية، ومن أبرزها، التعرض لحرمة الحياة الخاصة للمواطنين أو للمرشحين، و تهديد الوحدة الوطنية أو استخدام الشعارات الدينية أو تلك التي تدعو إلى التمييز أو الكراهية، و استخدام العنف أو التهديد به بأي شكل من الأشكال، و استغلال المباني والمنشآت ووسائل النقل التابعة للدولة أو شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام أو مقار الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الدعاية، و استخدام المرافق العامة ودور العبادة والجامعات والمدارس والمدن الجامعية وغيرها من مؤسسات التعليم العامة والخاصة، و إنفاق الأموال العامة أو أموال الشركات التابعة للقطاع العام أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية في الحملات الدعائية، و الكتابة على جدران المباني الحكومية أو الخاصة لأغراض الدعاية، و تقديم الهدايا أو التبرعات أو المساعدات النقدية أو العينية، أو الوعد بتقديمها بشكل مباشر أو غير مباشر لكسب تأييد الناخبين.
هدف التشريع
يأتي هذا الحظر في إطار حرص المشرّع على ضمان شفافية المنافسة الانتخابية، ومنع استغلال النفوذ أو المال العام أو الرموز الدينية لتحقيق مكاسب انتخابية، بما يكفل تكافؤ الفرص بين جميع المترشحين ويحافظ على نزاهة العملية الديمقراطية.









0 تعليق