الخميس 13/نوفمبر/2025 - 09:26 ص 11/13/2025 9:26:00 AM
ورد سؤال جديد إلى دار الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حول الركن الثالث من أركان الإسلام (الزكاة).
نصاب الزكاة
وأجابت دار الإفتاء على السؤال الذي يقول صاحبه "نرجو منكم بيان نصاب زكاة المال والمقدار الواجب شرعًا في إخراجها؟".
وأوضحت"الإفتاء" أن الزكاة عبادةٌ وركنٌ من أركان الإسلام، أوجبها الله تعالى على الأغنياء؛ قصدًا لسدِّ حاجة المستحقين من المصارف الثمانية المنصوص عليها في القرآن الكريم".
وأضافت أنه تجب الزكاة في المال إذا بلغ النِّصاب الشرعيَّ، وكانت ذمَّةُ مالكه خاليةً مِن الدَّين، وكان فائضًا عن حاجته وحاجة مَن يعول، ومضى عليه الحول -عامٌ قمريٌّ كامل".
وبينت أن "النِّصاب الشرعي هو ما بلغت قيمته 85 جرامًا من الذهب عيار 21؛ فإذا ملك المسلم هذا النصاب أو أكثر منه وجبت فيه الزكاة بمقدار ربع العشر 2.5%".

















0 تعليق