أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، حكماً في الدعوى رقم 631 لسنة 12 قضائية، المقامة من النيابة الإدارية ضد موظفة بالجهاز الإداري للدولة.
وتعود وقائع الدعوى إلى إحالة الموظفة مشرفة نشاط بمدرسة خالد بن الوليد الابتدائية بالحجز بالبلينا، للمحاكمة التأديبية، على خلفية ثبوت اتهامها بارتكاب جريمة الزنا مع آخر، وذلك بناءً على شكوى من زوجها.
وأكدت النيابة الإدارية أن الموظفة قد خالفت أحكام قانون الخدمة المدنية والقرارات المنفذة لها ومدونات السلوك الوظيفي.
واستندت الإحالة إلى صدور حكم جنائي نهائي بالإدانة، حيث قُضي في القضية رقم 11009 لسنة 2023 جنح مركز البلينا بحبسها.
وتم تعديل الحكم لاحقاً استئنافياً في القضية رقم 7610 لسنة 2024 جنح مستأنف جرجا، ليصبح الحبس لمدة شهر واحد مع المصاريف وتأييد الدعوى المدنية.
وحصلت "البوابة" علي حيثيات المحكمة التأديبية والتي ارتأت أن الحكم الجنائي النهائي الصادر بالإدانة يحوز حجية الأمر المقضي به أمام المحاكم التأديبية، وأن الفعل المرتكب من جانب الموظفة يُعد إخلالاً بكرامة الوظيفة وحسن سمعتها وما يجب أن يتحلى به الموظف العام من السلوك القويم، الأمر الذي يشكل "ذنباً إدارياً مؤثماً" يستوجب مجازاتها تأديبياً.
وتم توجيه الاتهام للمحالة بمخالفة أحكام المادتين 57 و 58 من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، والمواد ذات الصلة من لائحته التنفيذية.
بناءً على ما تقدم، قضت المحكمة بمعاقبتها بالوقف عن العمل.












0 تعليق