هيئة حماية المنافسة تحيل شركتي مقاولات للنيابة العامة بتهمة التواطؤ في ممارسات تتعلق بالوطنية للإعلام

أصدر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة قراراً بتثبيت مخالفتين على شركتين متخصصتين في المقاولات العامة بسبب تنسيقهما معاً في عدد من الممارسات التي طرحتها الهيئة الوطنية للإعلام، وذلك المتعلق بأعمال التدعيم الإنشائي لقواعد صواري الإرسال التلفزيوني في محافظة البحر الأحمر، تأتي هذه الخطوة في إطار جهود جهاز حماية المنافسة لمكافحة التواطؤ بين المتنافسين في التعاقدات مع الجهات الحكومية.
المخالفات القانونية
ووفقاً للمادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية رقم 3 لسنة 2005، يُحظر على الأشخاص المتنافسين التنسيق في ما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن المشاركة في المناقصات والمزايدات وعروض التوريد المختلفة، وقد تلقت الهيئة الوطنية للإعلام بلاغاً بشأن وجود احتمال لاتفاق على الفائز بالعقد المذكور، وبمجرد القيام بعمليات الفحص والتقصي، تبيّن وجود تنسيق فعلي بين الشركتين لتقسيم المناطق المطروحة في تلك الممارسات.
إجراءات قانونية
عقب الانتهاء من التحقيقات، قرر مجلس إدارة الجهاز اتخاذ إجراءات قانونية ضد الشركتين المخالفتين، وتم إبلاغ النيابة العامة للقيام بما يلزم في هذا الصدد، كما تم إخطار تلك الشركات بضرورة التوقف الفوري عن أي تنسيق أو اتفاقات تتعلق بالمناقصات وعروض التوريد، وذلك وفقاً لأحكام القانون رقم 3 لسنة 2005.
أهمية مكافحة التواطؤ
يُعتبر التواطؤ في التعاقدات المبرمة مع الجهات العامة من الأشكال المجرّمة وفقاً للمادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة، حيث يُعد من أخطر الجرائم التي تهدد مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين، كما أن هذه الممارسات تؤثر على المال العام وكفاءة الإنفاق الحكومي، مما يحرم الجهات الحكومية من الحصول على السلع والخدمات بأفضل الأسعار والجودة، مما يُضر بالصالح العام.
التعاون مع الجهات المعنية
وقد عبّر جهاز حماية المنافسة عن تقديره للتعاون المثمر والبنّاء مع الهيئة الوطنية للإعلام خلال فترة التحقيق، والذي مكن من تأكيد المخالفتين، كما أكد الجهاز أن التنسيق بين المؤسسات المعنية يمثل عنصراً أساسياً في تعزيز جهوده لإنفاذ قانون حماية المنافسة، وزيادة فعالية دوره الرقابي، بما يسهم في التصدي للممارسات المخالفة وضمان بيئة تنافسية عادلة تشجع على الابتكار.
دعوة للإبلاغ عن المخالفات
ويدعو الجهاز أي شخص معني بالممارسات الضارة بالمنافسة إلى سرعة الإبلاغ عن أي واقعة مشابهة، للاستفادة من الإعفاء المذكور في المادة (26) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وذلك للتعاون في تعزيز المنافسة الشريفة في الأسواق.



