الأربعاء 05/نوفمبر/2025 - 08:56 ص 11/5/2025 8:56:26 AM
قالت دار الإفتاء إن "الغشُّ محرَّمٌ في كل صورة؛ وهو من الكبائر؛ لأنَّه كذبٌ وخيانةٌ وحصولٌ على مكاسب لا حقَّ لصاحبها فيها، وقد نهى الله سبحانه وتعالى عنه؛ فقال تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا﴾ [الأحزاب: 58]، والغش من أشد أنواع الإِيذاء".
الغش في البيع حرام شرعًا
وأوضحت "الإفتاء" أنه "إذا كان الأصل في البيع حِلُّه وإباحته؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة: 275]، إلَّا أنَّ كل بيع اشتمل على غشٍّ ومخادعة محرَّم شرعًا لما فيه من الضرر المحقق بالمسلمين؛ فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم: (لا ضَررَ ولا ضِرارَ)، أخرجه ابن ماجه وغيره".
ولفتت إلى أن "الغشُّ والكذبُ وكتمانُ العيب من الأمور التي يستحق بها صاحبها اللعن والمقت والطرد من رحمة الله سبحانه وتعالى؛ فعن واثلة بن الأسقع رضي الله عنه قال: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، يَقُولُ:(مَنْ باع عيبًا لم يُبَيِّنْهُ لم يَزَلْ في مَقْتِ الله، ولم تَزَلِ الملائكة تلعنه)، أخرجه ابن ماجه".














0 تعليق