حسم قانون مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014 الجدل الدائر حول ما إذا كانت المشاركة في الانتخابات في مصر إلزامية أم اختيارية، حيث أكد القانون أن التصويت حق وواجب وطني لكل مواطن مُقيد بقاعدة بيانات الناخبين، لكنه ليس إلزاميًا بالقوة.
وبحسب نص المادة 57 من القانون، فإن “من كان اسمه مقيدًا بقاعدة بيانات الناخبين وتخلف بغير عذر عن الإدلاء بصوته في الانتخاب أو الاستفتاء، يعاقب بغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه”.
وأوضحت مصادر قانونية أن العقوبة لا تشمل الحبس أو أي إجراء جنائي، وإنما تقتصر على الغرامة المالية التي تهدف إلى تشجيع المواطنين على المشاركة وتعزيز الوعي بأهمية التصويت.
من جانبها، أكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن تطبيق الغرامة يتم بعد انتهاء العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن الهدف هو تحفيز المشاركة الإيجابية وليس الترهيب أو الإكراه، لافتة إلى أن التصويت يُعد “واجبًا وطنيًا” يعبّر عن وعي المواطنين بحقهم في اختيار ممثليهم.
ويؤكد خبراء القانون أن القانون لا يُجبر المواطنين فعليًا على الذهاب للجان الانتخابية، وإنما ينظّم المشاركة باعتبارها جزءًا من ممارسة الحق الدستوري، موضحين أن فرض الغرامة لا يُنفّذ إلا في حالات محددة وبعد ثبوت القيد وعدم وجود عذر مقبول.
0 تعليق