هل الطلاق باللفظ الصريح يقع دون الحاجة لمعرفة نية الزوج؟

الدستور 0 تعليق ارسل طباعة تبليغ حذف

الثلاثاء 21/أكتوبر/2025 - 01:50 ص 10/21/2025 1:50:53 AM

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رد الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال فرحة من المنيا، تقول فيه: هل الزوج وهو يطلق زوجته لا بد أن يكون ناويًا الطلاق فعلًا؟، مشيرا إلى " أن الطلاق الصريح لا يشترط له نية، لأن ألفاظه وُضعت خصيصًا لإنهاء عقد الزواج، مثل قول الزوج لزوجته: "أنتِ طالق" أو "هي طالق"، فهذه الألفاظ يقع بها الطلاق بمجرد التلفظ بها، دون النظر إلى نية المتكلم". 

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، أن المقصود هنا هو القصد إلى اللفظ لا إلى المعنى، أي أن الزوج تعمد قول الكلمة نفسها، لا أنه نوى في قلبه الطلاق، لافتًا إلى أن هناك نوعًا آخر من الطلاق يُسمى كناية الطلاق، وهو ما يحتمل أكثر من معنى، كالقول: "الحقي بأهلك"، فقد تُقال بقصد الطلاق أو بقصد آخر، وهنا يُسأل الزوج عن نيّته، فإن قصد بها الطلاق وقع، وإن لم يقصد لم يقع، معقبا:" الفتوى في مسائل الطلاق لا تُبنى على العموم، بل تحتاج إلى تحقيق مع الزوج نفسه لمعرفة الملابسات الدقيقة، لأن الحكم الشرعي يُنزَّل على الواقعة الخاصة بعد التثبت من جميع الظروف والأقوال".

ولفت إلى أن دار الإفتاء تمتاز بتحقيق دقيق في قضايا الطلاق، إذ تفرّق بين أنواع الغضب ودرجات الإدراك وعدم الإدراك عند الزوج أثناء اللفظ، مشيرًا إلى أن بعض الألفاظ لا يُسأل فيها عن النية أصلًا، مثل قول الرجل: "عليّ الطلاق"، أو "على الطلاق ما أنا رايح"، لأن هذه العبارات لم تُضف إلى الزوجة ولا يُقصد بها الطلاق في الأصل، ولذلك لا يقع بها الطلاق حتى لو نواه في نفسه.

إخترنا لك

أخبار ذات صلة

0 تعليق