الإدارية العليا: عقوبات أفراد الشرطة تختلف عن الموظفين العموميين

الإدارية العليا: عقوبات أفراد الشرطة تختلف عن الموظفين العموميين
الإدارية
      العليا:
      عقوبات
      أفراد
      الشرطة
      تختلف
      عن
      الموظفين
      العموميين

الأربعاء 25/يونيو/2025 - 03:32 م 6/25/2025 3:32:27 PM

مجلس الدولة
مجلس الدولة

وضح  مجلس الدولة أن العقوبات التأديبية التى تُطبق على أفراد هيئة الشرطة تختلف بشكل جوهرى عن تلك التى تُوقع على الموظفين العموميين في الجهاز الإدارى للدولة، سواء في طبيعتها أو نطاقها أو الجهة المختصة بتوقيعها.

أوضح المجلس أن القانون نظم قائمة مفصلة بالعقوبات التي يمكن توقيعها على أفراد الشرطة، وتشمل: (الإنذار، الخدمة الزائدة، الخصم من المرتب الأساسي لمدة لا تتجاوز 90 يومًا سنويًا، على ألا يزيد الخصم شهريًا عن ربع المرتب بعد استبعاد الجزء الذي يجوز الحجز عليه أو التنازل عنه قانونًا، الحرمان من العلاوة كليًا أو جزئيًا، الوقف عن العمل لمدة لا تتجاوز 6 أشهر مع صرف نصف المرتب شاملًا البدلات الثابتة، خفض المرتب بنسبة لا تتجاوز الربع، تأخير الترقية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ الاستحقاق، خفض الدرجة الوظيفية بدرجة واحدة كحد أقصى، خفض المرتب والدرجة معًا، وفقًا لما ورد في البندين 7 و9. 11).

وذلك بجانب الفصل من الخدمة مع الاحتفاظ بحقوق المعاش أو المكافأة، والفصل مع جواز الحرمان من جزء من المعاش أو المكافأة بما لا يتجاوز الربع.

وأشارت الحيثيات إلى أن بعض هذه الجزاءات – مثل الإنذار والخدمة الزائدة – يجوز لرؤساء الأقسام توقيعها مباشرة، بينما تظل العقوبات الأخرى من اختصاص مجالس التأديب المختصة التي تمتلك صلاحية توقيع أي من العقوبات المنصوص عليها في القانون.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق من الأراجوز إلى العرائس.. أطفال إفريقيا يبدعون في احتفال ثقافي مفتوح بالقاهرة
التالى المدير الرياضي لنادي لوغانو:”قندوسي إضافة كبيرة للفريق”