حصلت «الدستور»، على تفاصيل الحكم الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، في جلستها المنعقدة اليوم، بوقف تنفيذ قرار مجلس نقابة المحامين بالدعوة لانعقاد الجمعية العمومية غير العادية، التي كان من المقرر عقدها يوم السبت المقبل 21 يونيو، لمناقشة تداعيات زيادة الرسوم القضائية تحت مسمى "خدمات مميكنة".
صدر الحكم في الدعوى رقم 65468 لسنة 79 ق، والمقامة من المحامي وفائي القاضي، والتي طالب فيها بوقف تنفيذ قرار المجلس الصادر بتاريخ 15 أبريل 2025، والمتعلق بعقد الجمعية، مشيرًا إلى ما اعتبره مخالفة قانونية في بعض بنود جدول الأعمال، خاصة ما يتعلق بالدعوة إلى الإضراب أو الاعتصام العام.
وأوضحت المحكمة في أسباب حكمها أن قرار المجلس تضمن عرض خيارين على الجمعية العمومية، إما الإضراب العام أو الاعتصام بمقار النقابات الفرعية، وهو ما اعتبرته المحكمة توجها نحو فرض أمر واقع خارج الأطر الدستورية والقانونية، يؤدي إلى تعطيل مرفق العدالة، والنيل من حق التقاضي والإخلال بمبدأ دولة القانون.
وأضافت المحكمة أن نقابة المحامين، وإن كانت تملك قانونًا إدارة شؤونها والدفاع عن مصالح أعضائها، إلا أن توظيف هذه الصلاحيات لا يجوز أن يتم خارج الحدود الدستورية، ولا أن يتستر خلف حرية الرأي والتعبير، إذا تجاوز ذلك إلى الإضرار بحقوق أطراف غير منتمية للمهنة، كالمتقاضين وطالبي العدالة.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النقابة العامة، غدًا الخميس 19 يونيو، اجتماعًا طارئًا برئاسة النقيب عبد الحليم علام، بمقر نادي المحامين في مدينة 6 أكتوبر، لبحث تداعيات الحكم وسبل مواجهته قانونيًا ونقابيًا.