الأحد 15/يونيو/2025 - 07:44 م 6/15/2025 7:44:04 PM

أجاب الشيخ علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد من أحد المشاهدين، حيث توفيت امرأة عن زوج، وجدة من جهة الأم، وجدة من جهة الأب.
وأوضح خلال لقاء ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس"، أن الزوج في هذه الحالة يرث النصف لعدم وجود فرع وارث، لافتا إلى أن الجدتين (أم الأم، وأم الأب) فكلتاهما ترثان السدس مناصفة، لأنهما جدتان صحيحتان.
وتابع: "التركة هنا تقسم كالتالي: "نصف للزوج، وثلث (أي السدس + السدس) للجدتين، ويتبقى السدس الأخير، فيُرد على الجدتين بالتساوي، لأن الزوج لا يُرد عليه في نظام المواريث".
وأكد الشيخ علي فخر، أنه إذا اجتمع أصحاب فروض ولم يكن هناك عاصب، يُرد الزائد على أصحاب الفروض، باستثناء الزوجين، فلا يُرد عليهما.