الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد قيمة استخراج جواز السفر

الأحد 15/يونيو/2025 - 01:03 م 6/15/2025 1:03:15 PM

جواز السفر
جواز السفر

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" في العدد 130 الصادر بتاريخ 15 يونيو 2025، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 1104 لسنة 2025، بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا.

جاء القرار بعد الاطلاع على القانون رقم 97 لسنة 1959 بشأن جوازات السفر، والقانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، وقرار وزير الداخلية رقم 63 لسنة 1959 بتنفيذ بعض أحكام قانون جوازات السفر، إلى جانب قرار وزير الداخلية رقم 528 لسنة 2009 بتنفيذ بعض أحكام القانون رقم 195 لسنة 2008 الصادر بتعديل قانون جوازات السفر، وأيضًا قرار وزير الداخلية رقم 470 لسنة 2024 بشأن تعديل قيمة رسم استخراج جواز السفر المقروء آليًا.

ونصت المادة الأولى من القرار على تحديد قيمة رسم استخراج جواز السفر، المنصوص عليه في المادة 8 من القانون رقم 97 لسنة 1959، بمبلغ 500 جنيه. وتُضاعف هذه القيمة في حال طلب استخراج جواز سفر بدل فاقد أو تالف، وذلك بالإضافة إلى الرسوم الأخرى المقررة قانونًا.

كما نصت المادة الثانية على إلغاء قرار وزير الداخلية رقم 470 لسنة 2024، وإلغاء كل ما يخالف أحكام هذا القرار، أما المادة الثالثة، فقد نصت على نشر القرار في الوقائع المصرية، على أن يُعمل به اعتبارًا من أول يوليو 2025.

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق ضبط سائق توك توك بالقاهرة تحرش بسيدة واستولى منها على مبلغ مالي
التالى «جولة دبلوماسية جديدة».. وزير خارجية إيران يزور مصر ولبنان الأسبوع المقبل