اتخذت نقابة المحامين إجراءات قانونية لإلغاء قيد 23 محاميًا، وذلك بعد أن صدرت ضدهم أحكام جنائية نهائية في قضايا تمس الشرف والاعتبار. ويأتي هذا الإجراء بناءً على نص المادة 13 من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 والتي تضع شروطًا محددة للقيد في الجدول العام واستمراره، حيث تنص على ضرورة عدم وجود إدانات سابقة بحق المحامي في قضايا ماسة بالشرف أو الأمانة إلا في حالة رد الاعتبار.
مراجعة ملفات القيد
في إطار جهود النقابة، وجه نقيب المحامين الإدارة القانونية للقيام بمراجعة شاملة لملفات القيد الخاصة بأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأصحاب المهن المقيدين بالنقابة. وقد بدأت الإدارة العامة للشؤون القانونية في فحص هذه الملفات بجدية.
قيد مستشار سابق
أسفرت الفحوصات عن إعداد مذكرة لإسقاط قيد مستشار سابق في هيئة النيابة الإدارية، الذي شغل منصب وكيل عام بالهيئة. وتبين أنه قد تم قيده بدرجة استئناف في 11 سبتمبر 2021 ثم بدرجة نقض في 16 نوفمبر من نفس العام، بالرغم من صدور قرار جمهوري بعزله من منصبه في عام 2018 بناءً على حكم مجلس تأديبي.
اشتراطات قانون المحاماة
أكدت النقابة أن هذا القيد يتعارض مع الفقرة الخامسة من المادة 13 من قانون المحاماة، والتي تشترط أن يكون طالب القيد محمود السيرة حسن السمعة، فضلًا عن عدم صدور أحكام تأديبية ضدهم أو إنهاء علاقاتهم الوظيفية بطرق تؤثر على صلاحيتهم للمهنة.
قرار إسقاط القيد
بناءً على تأكيد صدور قرار العزل نتيجة حكم مجلس التأديب، أصدر مجلس النقابة قرارًا بإسقاط القيد اعتبارًا من التاريخ المحدد، وذلك لأن الشروط اللازمة للقيد لم تكن متوافرة كما أفادت النقابة في مذكرتها، دون النظر إلى ما إذا كان سبب الإحالة للتأديب يلامس الشرف والاعتبار أم لا.